عبد الرزاق الصنعاني
301
المصنف
باب هل يقضي الرجل بين الرجلين ولم يول ؟ وكيف إن فعل ؟ ( 15293 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر قال لأبي موسى ( 1 ) : أنا ( 2 ) بلغني أنك تقضي ولست بأمير ، قال : بلى ، قال : فول حارها من تولى قارها ( 3 ) ( 15294 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن عاصم في رجلين أتيا إلى عبيدة يختصمان إليه ، فقال : أتؤامراني ( 4 ) ؟ قالا : نعم ، فقضى بينهم ، قال سفيان : وإذا حكم رجلان حكما فقضى بينهما ، فقضاءه جائز ، إلا في الحدود . باب هل يرد قضاء القاضي ؟ أو يرجع عن قضائه ؟ ( 15295 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود قال : إذا حضرك أمر لا تجد منه بدا فاقض بما في كتاب الله ، فإن عييت فاقض بسنة نبي الله ، فإن عييت فاقض بما قضى به الصالحون ، فإن عييت فأومئ إيماء
--> ( 1 ) كذا في ( ص ) مجودا ، ووقع في أخبار القضاة ( لابن مسعود ) . ( 2 ) في أخبار القضاة ( إنه ) . ( 3 ) أخرجه وكيع في أخبار القضاة عن أحمد بن منصور عن المصنف 1 : 83 . ( 4 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( أتؤمراني ) .